الشيخ فاضل اللنكراني

228

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

مسألة 7 : لا يصحّ التيمّم بالثلج ، فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به ، أو كان حرجيّاً ، يكون فاقد الطهورين ، والأقوى سقوط الأداء ، والأحوط ثبوت القضاء ، والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً ، بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به ، وفعل الصلاة في الوقت ، ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن 1 .

--> ( 1 ) السرائر 1 : 138 - 139 ، المعتبر 1 : 377 - 378 ، جامع المقاصد 1 : 484 - 486 ، الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 94 ، كشف اللّثام 2 : 461 - 464 ، رياض المسائل 2 : 307 . ( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 208 . ( 3 ) نقله عن السيّد وابن الجنيد في المعتبر 1 : 377 - 378 ، المراسم العلويّة : 53 ، وكذا في إصباح الشيعة : 51 ، وقواعد الأحكام 1 : 238 ، والبيان : 85 ، والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 56 . ( 4 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 378 ، ومدارك الأحكام 2 : 208 هكذا ، ولكن ما في المقنعة : 59 - 60 مخالف لما هنا .